Ijazat Ibn Yahya
إجازة العلامة أحمد بن يحيى حابس
Noocyada
قلت وبالله التوفيق: أنه لم يذكر أنها لو كانت تؤدي إلى قوة ظلم الظالم فلعله حيث كان [495]لا دولة لمن يأخذ الإتاوة ولا جنود يجندها للفساد في الأرض بغير الحق، يؤيد هذا ما ذكرناه من كلامه عليه السلام أولا، وإلا كان مناقضة، وأيضا من قواعد أئمتنا عليهم السلام أنهم يجعلون الحكم المقيد ويردون المطلق إليه حتى يتفق المعنيان، ويسلما من التنافي، وما حكيناه عنه عليه السلام أولا يفيد كونه مؤديا إلى قوة لظلم الظالم أو مؤديا إلى شيء من الظلم، وهذا مطلق فيجب تأويله بما ذكرناه أيضا.
قد عرف من قاعدته عليه السلام أنه يتأول ما جاء من الأئمة عليهم السلام يشبه هذا القول كتأويله عليه السلام لقول القاسم بن إبراهيم عليه السلام لابأس بالفرش والمقارم كون من الحرير، فقال المؤيد بالله عليه السلام يحتمل أن يكون المراد به أن ذلك يحل للنساءن وذلك مذكور في أصول الأحكام.
فإن أبيت هذا التأويل فاعلم أن الإادة مجموعة من فتاويه، وقد روى في سيرته أنه قال: ودت أن أذكر ما أفتيت به وأحرقته.
قلت وبالله التوفيق: وإنما قال ذلك لأنه قد تيقن الخطأ في كثير من الفتاوى فيجب أن يقرر ما طابق الكتاب والسنة من نحو ما تقدم، وما طابق [496] إجماع العترة عليهم السلام كما يأتي تحقيقه إن شاء الله، ونرفض ما خالف ذلك؛ لأنه مما قد رجع عنه في الجمل.
فإن قيل: والذي ذكرت قد رجع عنه في الجملة أيضا.
قلت وبالله التوفيق: لانسلم؛ لأن حكاية إجماع أهل البيت عليهم السلام كما يأتي إن شاء الله قد تضمنت إثباته.
Bogga 105