285

Ijaazul Bayaan ee Macnaha Qur'aanka

إيجاز البيان عن معاني القرآن

Tifaftire

الدكتور حنيف بن حسن القاسمي

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٥ هـ

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
ما كُنَّا مُشْرِكِينَ.
ونصب فِتْنَتُهُمْ «١» بخبر كان. وإِلَّا أَنْ قالُوا: أحق بالاسم لأنه أشبه المضمر من حيث لا يوصف، والمضمر أعرف من المظهر ولأن «الفتنة» قد تكون نكرة «وإن قالوا» لا تكون إلا معرفة «٢» .
وَاللَّهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ: ذلك قولهم في موقف الذهول والدهش في القيامة.
٢٥ أَكِنَّةً: جمع «كنان»، وهو الغطاء «٣»، وكانوا يؤذون النبي- ﵇ إذا سمعوا القرآن فصرفهم الله عنه «٤» .
٢٦ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ: أي: عن متابعة الرسول، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ:
يبعدون عنه بأنفسهم «٥» .
وقيل»
: إنه أبو طالب............... ......

(١) وهي قراءة نافع، وأبي عمرو، وعاصم في رواية شعبة.
ينظر السبعة لابن مجاهد: ٢٥٥، والتبصرة لمكي: ١٩١.
(٢) الحجة لأبي علي: ٣/ ٢٩٠، والبحر المحيط: ٤/ ٩٥، والدر المصون: ٤/ ٥٧٢. [.....]
(٣) مجاز القرآن لأبي عبيدة: ١/ ١٨٨، وتفسير الطبري: ١١/ ٣٠٥، ومعاني القرآن للزجاج:
٢/ ٢٣٦، والمفردات للراغب: ٤٤٢.
(٤) عن تفسير الماوردي: ١/ ٥١٦، ونص كلامه: «فصرفهم الله عن سماعه بإلقاء النوم عليهم وبأن جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه» .
(٥) تفسير الطبري: ١١/ ٣١١، ومعاني القرآن للزجاج: ٢/ ٢٣٨، ونقل الماوردي هذا القول في تفسيره: ١/ ٥١٧ عن محمد بن الحنفية، والحسن، والسدي.
وذكره ابن الجوزي في زاد المسير: ٣/ ٢١ وقال: «رواه الوالبي عن ابن عباس، وبه قال ابن الحنفية، والضحاك، والسدي» .
(٦) أخرجه الطبري في تفسيره: (١١/ ٣١٣، ٣١٤) عن ابن عباس، وعطاء بن دينار، والقاسم بن مخيمرة، وأخرجه الحاكم في المستدرك: ٢/ ٣١٥، كتاب التفسير، «تفسير سورة الأنعام، عن ابن عباس ﵄ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.
وأخرجه الواحدي في أسباب النزول: ٢٤٧ عن ابن عباس أيضا.
وأورده السيوطي في الدر المنثور: ٣/ ٢٦٠ وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد الرازق، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، والطبراني، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ، والبيهقي في الدلائل- كلهم- عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
قال ابن الجوزي في زاد المسير: ٣/ ٢١: «فعلى هذا القول يكون قوله: وَهُمْ كناية عن واحد وعلى الثاني عن جماعة» .

1 / 291