68

Ijabatu As-Sual fi Zakat Al-Amwal

إجابة السؤال في زكاة الأموال

Daabacaha

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

السنة السادسة والثلاثون

Sanadka Daabacaadda

العدد (١٢٣) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Noocyada

وهو مذهب المالكية والشافعية ١.
والقوت هو طعام أهل البلد فلا زكاة في الخضروات والفواكه لأنها ليست صالحة للإدخار ولا زكاة في الجوز واللوز والقطن لأنها ليست قوتًا.
استدلوا بحديث موسى بن طلحة السابق “ ليس في الخضروات صدقة ”.
ووجه الدلالة:
هو عدم الادخار ولأنه نبت لا يقتات غالبًا ولأن الأقوات تعظم منفعتها فهي كالأنعام في الماشية ٢.
القول الخامس: قَال به الحنفية:
تجب الزكاة في كل الخارج من الأرض مما يقصد به نماء الأرض وتستغل الأرض به عادة فلا عشر في الحطب والحشيش والقصب لأن هذه الأشياء لا تستنمي بها الأرض ولا تستغل بها عادة لأن الأرض لا تنمو بها بل تفسد.
فتجب الزكاة في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره ٣.
وقال به داود من غير استثناء ٤.
واستدلوا على ذلك بعموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض مطلقًا من غير تفريق بين نوع وآخر كقوله تعالى: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأَرْضِ﴾ ٥ الآية وقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ ٦ الآية

١ انظر: الموطأ رواية يحيى ص١٨٢، ١٨٦ والتمهيد ٢٠/١٤٨ وبداية المجتهد ١/٢٥٣ وانظر: الأم ٢/٣٥ والمهذب ١/٢١٢ والحاوي ٣/٢٣٨، ٢٤١.
٢ انظر: المجموع ٥/٤٩٣.
٣ انظر: بدائع الصنائع ٢/٥٨ وشرح فتح القدير على الهداية ٢/٢٤٢.
٤ انظر: المحلى ٥/٢١٢.
٥ سورة البقرة آية ٢٦٧.
٦ سورة الأنعام آية ١٤١.

1 / 320