Ijabatu As-Sual fi Zakat Al-Amwal

Muhammad bin Abdulaziz Al-Sudais d. Unknown
29

Ijabatu As-Sual fi Zakat Al-Amwal

إجابة السؤال في زكاة الأموال

Daabacaha

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

السنة السادسة والثلاثون

Sanadka Daabacaadda

العدد (١٢٣) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Noocyada

القول الثاني: يجب في هذه الأرض الخراج فقط، قَال به الحنفية. أدلة الجمهور: ١- بعموم النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله ﷺ. كقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ ١، وكقوله تعالى: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأَرْضِ﴾ ٢ وكقوله ﷺ في الحديث السابق٣: “فيما سقت السماء” فهذه النصوص أوجبت الزكاة في الخارج من الأرض من غير تفريق بين الأرض الخراجية والأرض العشرية فيجب فيها الزكاة كما يجب فيها الخراج. ٢- أن الزكاة والخراج حقان واجبان بسببين مختلفين فوجوب أحدهما لا يمنع من وجوب الآخر فوجوب الزكاة لا يمنع من وجوب الخراج، ووجوب الخراج لا يمنع من وجوب الزكاة. سبق تخريج الحديث (ص ٢٧١) من هذا البحث. فالزكاة والخراج حقان اختلفا من عدة وجوه: أ- من حيث الدليل فالزكاة وجبت بالنص، والخراج بالاجتهاد. ب- من حيث المصرف فالزكاة في مصارفها الثمانية والخراج للمقاتلة. جـ - من حيث الصفة فالزكاة عبادة، والخراج مؤنة. د- من حيث المحل فالزكاة عشر العين، والخراج دراهم في الذمة. ؟- من حيث السبب فالزكاة الخارج من الأرض، والخراج الأرض نفسها٤. أدلة أصحاب القول الثاني: ١- ما يروى عن ابن مسعود موقوفًا ومرفوعًا “لا يجتمع عشر وخراج

١ سورة الأنعام آية (١٤١) . ٢ سورة البقرة آية (٢٦٧) . ٣ سبق تخريج الحديث (ص ٢٧١) من هذا البحث. ٤ انظر: المجموع للنووي ٥/٥٥٠ والحاوي ٣ /٢٥٣ وكتاب الأموال ص٩٦.

1 / 281