الْفَصْل [الرَّابِعُ]: اسْتِدْرَاكُهَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ
الْحَدِيْثُ الْأًوَّل:
أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ كِلَاهُمَا من طَرِيْق عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ ﵂: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ الهَدْيُ وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْييْ فَاكْتُبِيْ لِيْ بِأَمْرِكِ. «قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂ لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ.
وتَرْجَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ: بَابُ مَنْ قَلَّدَ الْقَلَائِدَ بَيَدِهِ" (١) ولَمْ يَذْكُرفِيْهِ وقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيِيْ فَاكْتُبِيْ إِلَيَّ بِأَمْرِكِ.
قَالَ الْحَافِظُ أَبُو الْحَجَّاجِ المياسي وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْتُ: هَكَذَا وَقَعَ فِيْ كِتَابِ مُسْلِمٍ أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِيْ سُفْيَانَ كَمَا وَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ.
وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَوَّلُ مَنْ كَشَفَ الْغُمَّى عَنِ النَّاسِ وَبَيَّنَ لَهُمُ السُّنَّةَ فِيْ ذَلِكَ عَائِشَةُ ﵂ فأَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ وَعَمْرَةُ أَنَّ
(١) . أخرجه البخاري، الصحيح، الحج، باب من قلد القلائد بيده:١٥٨٥