59

Ijaba Li Irad

الإجابة لما استدركت عائشة

Tifaftire

سعيد الأفغاني تمت الإحالات على هذه الطبعة مع مراعاة عدم نقل تعليقه وقام بتحرير الكتاب والتعليق عليه والتخريج

Daabacaha

المكتب الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Goobta Daabacaadda

بيروت

يَضْرِبُ الْأَيْدِيَ عَلَى صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ.
وَأَخْرَجَ أَيْضًاعَنْ طَاوُوْسٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَهِمَ عُمَرُ إِنَّمَا نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَن يَتَحَرَّى طُلُوْع الشَّمْس وغُرُوْبها.
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَبِقَوْلِ عَائِشَة قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَغَيْره وَهُوَ مَذْهَب زَيْد بْن خَالِد الْجُهَنِيّ أَيْضًا لِأَنَّهُ رآه عُمَر بْن الْخَطَّاب يَرْكَع بَعْدَ الْعَصْرِرَكْعَتَيْنِ فمَشَى إِلَيْهِ وَضَرَبَه بالدِّرَّة فَقَالَ لَهُ زَيْد: يَا أَمِيْر الْمُؤْمِنِيْنَ اضْرِبْ فَوَاللهِ لَا أَدَعُهَا بَعْد أَنْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْهما فَقَالَ لَهُ عُمَر: يَا زَيْد لَوْلَا أَنِّيْ أَخْشَى أن يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُلَّمًا إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى اللَّيْل لَمْ أَضْرِبْ فِيْهِمَا.
الْحَدِيْث الثَّامِنُ:
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَان: أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْن أَبِيْ إِسْحَاقَ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاس الْأَصَمّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ نَصْرٍ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيْعَةَ عَن عُبَيْد الله ِبْن أَبِي جَعْفَر أَنَّ عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ قَالَ: لَا يَحِلّ لِلْمُؤْمِنِ أن يَدْخُل الْحَمَّام إِلَّا بمِنْدِيْل وَلَا مُؤْمِنَة إِلَّامِنْ سُقْمٍ فَإِنِّيْ سَمِعتُ عَائِشَةَ تقَوْلُ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ خِمَارَهَا فِيْ غَيْرِ بَيْتِهَا فَقَدْ هَتَكَتِ الْحِجَاب فِيْمَا بَينَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا.
قَالَ: وَهُوَ مُنْقَطِعٌ.

1 / 84