Ijaba Li Irad
الإجابة لما استدركت عائشة
Baare
د رفعت فوزي عبد المطلب، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة
Daabacaha
مكتبة الخانجي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م
Goobta Daabacaadda
القاهرة
فائدة
أَمَّا زَوْجَاتُهُ ﷺ فَهُنَّ أَفْضَلُ النِّسَاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ﴾ قَالُوْا وَيَجِبُ الْوَقْفُ هُنَا ثُمَّ يَبْتَدِأُبِالشرْطِ وَهُوَ قَوْلُهُ ﴿إِنِ اتَّقَيْتُنَّ﴾ وَجَوَابُهُ ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ﴾ دُوْنَ مَا قَبْلَهُ بَلْ حكم الله بتفضيلهن على النساء مطلقا من غَيْرِ شَرْطٍ وَهُوَ أَبْلَغُ فِيْ مَدْحِهِنَّ وَجَوَابُ الشَّرْطِ مَابَعْدَهُ
فَإِنْ قِيْلَ رُوِيَ كُلٌّ مَعَ صَاحِبِهِ فِي الدَّرَجَة فإِذَا كَانَتْ عَائِشَة مَعَ النَّبِيّ ﷺ فِيْ دَرَجَتِهِ وَفَاطِمَة مَعَ عَليٍّ فِيْ دَرَجَتِهِ فَتَفَاوُتُ مَا بَيْنَهُمَا كَتَفَاوُتِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ قِيْلَ قَالَ الْإِمَام فِي الشَّامِلِ هَذَا لَا يَترى لِأَنَّهُ معُلُوْمٌ إِنَّ عَائِشَةَ لَا تَكُوْنُ فِيْ دَرَجَتِهَا كَدَرَجَةِ النَّبُوَّةِ فَإِنْ قُلْتَ هِيَ فِيْ مَنَازِلِ إِلَّاتْبَاعِ قُلْتُ هَذَا لَا يُعْطِيْ فَضِيْلَةً مُتَأَصِّلَةً وَلَوْ كَانَتِ الْفَضِيْلَةُ بِهَذَا الْقَدْر لَكَانَ يَتَعَدَّى هَذَا إِلَى كُلِّ مَنْ خَدَمَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَتَبِعَهُ وَلَيْسَ الْأَمْر كَذَلِكَ
الْخَامِسُةُ وَالثَّلَاثُوْنَ: أَنَّ عُمَرَ فَضَّلَهَا فِي الْعَطَاءِ عَلَيْهِنَّ كَمَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ مِنْ جِهَةِ مُصْعَب بْنِ سَعْدٍ قَالَ فَرَضَ عُمَرُ لِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَشْرَةَ آلَافٍ وَزَادَ عَائِشَةَ أَلْفَيْنِ وَقَالَ إِنَّهَا حَبِيْبَة رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثُمَّ أَخْرَجَ عَنْ مُصْعَب بْنِ سَعْدٍ نَحْوَهُ وَقَالَ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ لِإِرْسَالِ مُطَرِّف بْنِ طَرِيْفٍ
حَاشِيَةٌ
سُئِلَ الدَّارَقُطْنِيّ فِيْ عِللِهِ عَنْ حَدِيْثِ مُصْعَب بْنِ سَعْدٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ فَرَضَ لزواج النَّبِيِّ ﷺ عَشْرَةَ آلَافٍ فَقَالَ يَرْوِيْهِ أَبُوْ إِسْحَاقَ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فَرَوَاهُ مُطَرِّفٌ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ مُصْعَب بْنِ سعد عن عمر وتابعه إسرائيل ورواه
1 / 48