152

Ijaba Li Irad

الإجابة لما استدركت عائشة

Baare

د رفعت فوزي عبد المطلب، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة

Daabacaha

مكتبة الخانجي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

الفصل - ٤ اسْتِدْرَاكُهَا تحريم المتعة قَالَ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ أَخْبَرَنَا المحبوبي ثَنَا الْفَضْل بْن عَبْد الجبار ثَنَا عَليّ بْن الْحُسَيْن بْن شَقِيْق ثَنَا نَافِع بْن عُمَر الجمحي قَالَ سَمِعت عَبْد اللهِ بْن عُبَيْد الله ِبْن أَبِيْ مُلَيْكَةَ يَقُوْل سُئِلَت عَائِشَة عَن متعة النِّسَاء فَقَالَتْ بيني وبينكم كِتَاب الله ِقَالَ وقرأت هَذِهِ الآية ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا الى أَْزْوَاجهم أَوْ مَا ملكت أيمإِنَّهُمْ فإِنَّهُمْ غَيْر ملومين﴾ فمن ابتغى وراء مَا زوجه الله ِأَوْ ملكه فَقَدْ عدا ثُمَّ قَالَ صَحِيْحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه

1 / 159