146

Ijaba Li Irad

الإجابة لما استدركت عائشة

Tifaftire

د رفعت فوزي عبد المطلب، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة

Daabacaha

مكتبة الخانجي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Masar
Boqortooyooyin
Cismaaniyiinta
الباب الثالث في الاستدراكات العامة
الفصل - ١ اسْتِدْرَاكُهَا أن الْمَرْأَة لَا تقطع الصَّلَاة
أَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْطَعُ الصَّلَاة الْمَرْأَة وَالحِمَار وَالكلب ويقي ذَلِكَ مثل مؤخرة الرحل وقَدْ رَوَى قطع الْمَرْأَة الصَّلَاة غَيْره من الصَّحَابَة مِنْهُم أَبُوْ ذَرٍّ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أيضا ومنهم ابن عباس أخرجه أبو داوود وزاد الحائض قَالُوْا أوقفه جَمَاعَة

1 / 153