146

Ijaba Li Irad

الإجابة لما استدركت عائشة

Baare

د رفعت فوزي عبد المطلب، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة

Daabacaha

مكتبة الخانجي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

الباب الثالث في الاستدراكات العامة الفصل - ١ اسْتِدْرَاكُهَا أن الْمَرْأَة لَا تقطع الصَّلَاة أَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْطَعُ الصَّلَاة الْمَرْأَة وَالحِمَار وَالكلب ويقي ذَلِكَ مثل مؤخرة الرحل وقَدْ رَوَى قطع الْمَرْأَة الصَّلَاة غَيْره من الصَّحَابَة مِنْهُم أَبُوْ ذَرٍّ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أيضا ومنهم ابن عباس أخرجه أبو داوود وزاد الحائض قَالُوْا أوقفه جَمَاعَة

1 / 153