135

Ijaba Li Irad

الإجابة لما استدركت عائشة

Baare

د رفعت فوزي عبد المطلب، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة

Daabacaha

مكتبة الخانجي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قَالَ بَعْضُ عُلَمَاء التفسير إِذَا كَانَ الحرج فِي الْفِعْل قِيْلَ لَا جناح أن تفعل وإن كَانَ فِي الترك قِيْلَ لَا جناح إِلَّا تفعل وَالحرج هُنَا كَانَ فِي الْفِعْل لإرادة مخالفة المشركين فيما كَانُوْا يفعلونه من التطواف بهما لإساف وَنائلة فاستدل ابْن الزُّبَيْر عَلَى عدم الوُجُوْب بأن الحرج كَانَ فِي الْفِعْل لَا فِي الترك فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَة ﵂ لَوْ كَانَ الحرج فِي الترك وأريد نفِيْهِ كَانَ لَا جناح إِلَّا يَطُوْف لَكِن الحرج كَانَ فِي الْفِعْل فقِيْلَ لَا جناح أن يَطُوْف واستفيد الوُجُوْب من ابدؤوا بِمَا بدأ الله ِبِهِ ونحوه من إِلَّادلة عَلَى الوُجُوْب وقِيْلَ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْر اخذ بظَاهِر إِلَّاستعمال وإن السعي غَيْر واجب ودققت عَائِشَة النَّظَر بأن نفِي الجناح يشمل الواجب وَالمباح وَالمندوب وَالمكروه فَلَا يستدل بِهِ عَلَى أَحَدهها بعينه بل ذَلِكَ لَوْ قَالَ إِلَّا يَطُوْف فِيَكُوْنُ فِيْهِ نفِي الجناح عن تركه فيختص بالحرام

1 / 142