114

Ijaba Li Irad

الإجابة لما استدركت عائشة

Baare

د رفعت فوزي عبد المطلب، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة

Daabacaha

مكتبة الخانجي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

الْعَاشِرُ: رَوَى أَبُو الْقَاسِم عَبْد اللهِ بْن مُحَمَّد بْن عَليّ البغوي حَدَّثَنَا عُبَيْد الله ِبْن عُمَر قَالَ ثَنَا خَالِد بْن الْحَارِث قَالَ ثَنَا عُبَيْد الله ِبن عُمَر عَن الْقَاسِم بْن مُحَمَّد قَالَ بَلَغَ عَائِشَة ﵂ أن أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْل إن الْمَرْأَة تقطع الصَّلَاة فَقَالَتْ كَانَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ فتقع رجلي بين يديه أو بحذائه فيصرفها فأقبضها الْحَادِيْ عَشَرَ: رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يمشين أَحَدكم فِي نعل وَاحِدة لينعلهما جَمِيْعًا أَوْ ليخلعهما ورَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِر نحوه

1 / 119