وكان يقال ......الناس جوابا بأمر لم يغضب كذا حكاه العلامة جار الله ف ربيع الأبرار، وما ذاك إلا لما ذكرناه من أن الغضب يصد العقل ويصديه ويهن نظره يوهيه وبالجملة فقد انبسط على عقل المعترض حجاب الهوى وحجاب الغضب وهما حجابان كثيفان أحدهما كاف في ضعف نظر العقل، هذا إن كان قد أخذ من هذا الموضع المشار إليه أولا أن المؤلف رحمه الله تعالى استدل بالاجماع على وجوب نصب الإمام على العباد، وإذا كان مأخذه لذلك من قول المؤلف: فصل ويجب على المسلمين في كل عصر إعانة من يصلح لها كما أشرنا إليه سابقا، وهو الظاهر فالأمر كما ذكرناه هنالك حيث بيناه بطلانه، وإنما قلنا: أن هذا هو الظاهر لما ذكرناه ثمة من أن المعترض نقل كلام المواقف، وكلام الإمام الرزاي أو هاما لرد كلام المؤلف المذكور أي قوله ويجب على المسلمين إلخ، وذلك لا يتم إلا على فرض أن معنى وجوب الإعانة وجوب النصب أما على نقله من كلام المواقف فلأنه قال فيما بعد الكلام الذي نقلناه عنه ما نصه: ثم قال -أي صاحب المواقف قالت الجارودية من الزيدية: الإمامة شورى في أولاد الحسن والحسين لكل فاطمي خرج بالسيف داعيا إلى الحق وكان عالما بأمور...... شجاعا فهو إمام يجب مطاوعته فلذلك جوزوا تعدد الآئمة في صقع متضايق الأقطار وهي خلا فالاجماع المنعقد من السلف قبل ظهورهم، ولذلك أيضا جعلوا الدعوة طريقا إلى ثبوت الإمامة انتهى.
وأنت خبير بأنه لا يلزم تعدد الأئمة في صقع إلا على ما توهمه المعترض كما ذكرناه من عدم الفراق بين وجوب الإعانة ووجوب النصب، وذلك إنما الذي يستلزمه هو وجوب النصب لكل من يصلح لها إذ بالنصب يصير إماما عند من يقول بالنصب ولا يصير إماما بالإعانة له عند من يوجبها إلا على قرض أن كل من قام بالسيف جامعا للشروط كان إماما واجب الإعانة على ما نقله صاحب المواقف والنقل على اطلاقه باطل؛ لأنهم يفرقون بين المسبوق والسابق في الدعوة على تفصيل معروف عند من له إلمام بكتبهم، لكن صاحب المواقف لا يقيم لهم ميزانا، فلنا عبر عن القيام بلفظ الخروج في قوله: فكل فاطمي خرج بالسيف، ولفظ الخروج إنما يستعمل فيما إذا كان الخارج مسبوقا بإمام مستقر الإمامة أخذا من لفظ الخاورج الذين خرجوا على الإمام الحق علي كرم الله وجهه فيالجنة، ولهذا لا يعبر الذهبي عن ...............................
Bogga 273