قال أبو الحسين في المعتمد ما نصه: ومعلوم أن الاجماع إنما ينعقد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم........ وكتاب أو سنة ينسخانه، إن قيل: هلا جررتم أن تظفر الأمة لعد اتفاقها بنص خفي كان قد خفي عنها فيسنخ آنفا اتفاقها به، قيل: لو كان في الشريعة نص لما خفي عنها بأجمعها؛ لأنها لا يجوز أن تذهب بأجمعها عن الحق سيما واجماعها على الحق في واحد منه، انتهى، أي لو جاز أن تذهب بأجمعها عن الحق .... اجماعها على غير الحث وهو ظاهر ومثله كثير في كلام العدلية، وكلام الأشاعرة [124]فهم مطبقون على ذلك أي أن الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، فسقظ ما أراد المعترض من إلزام المؤلف بالمناقضة، ولاح لك أن قوله: فيما سيأتي في فصل شروط الأمامة من قوله: كيق يحتج يا أخا الأكراد كياس باجماع الصدر الأول علىمطلب من المطالب، وأنت تنكر حجته لكن في المثل الكاذب لا حافظة له، انتهى كلام كاذب عن نظر قارب، فهو الحقيق بهذا المثل، وليس علىما جنح إليه معول، وإنما تبرعنا بنكثير هذهالمستندات للمنه المذكور تنبيها على مدارج أوهامه وعدم معرفته لمدارك كلامه ومع ذلك قد بني كلامه فيما سيأتي مرارا على أن المؤلف رحمه الله تعالى لا ينكر حجية الاجماع وعلى هذا فأين أخت خالته هو الواقع في المناقضة، ولا يخفى هذا السند الثالث والرابع يصلح كل واحد منها سند المنع انتفا اللازم على اطلاقه مع تسليم الملازمة مع تسليم انتفا اللازم.
الوجه الثاني من الوجوه المنادية بفساد ما أتى به المترض أنه قال: أن المؤلف استدل على وجوب نصب الإمام بالاجماع، وهذا باطل.
أما أولا: فالذي استدل عليه المؤلف بالاجماع هو وجوب اعانة المسلمين لو يصلخ للإمامة لا وجوب نصبهم له، وأين وجوب الإعانة من وجوب النصب وإن كان لازما له، فليس يلزم من وجوب اللازم اجماعا وجوب الملزوم كذلك، غير أن المعترض قد خبط في هذا المقام مما سيأتي فإنه بعد نقله لعبارة المؤلف وهي ما نصه: فصل، ويجب على المسلمين في كل إعانة من يصلح لها اجماعا قال ما نصه: قال في المواقف: ولا يجوز العقد لإمامين في صقع متضايق الأقطار، ثم قال -أي المعترض-: قال الإمام الرازي: اتفقت الأمة على أنه لا مقتضى لثبوتها إلا أحد أمور ثلاثة: النص، والاختيار، والدعوى إلى آخره، فانظر هذا التخليط والخبط -أعني نقله لكلام المواقف وكلام الرازي في هذا المقام- الذي هو في وجوب إعانة الإمام ما ذاك إلا؛ لأنه لم يفرق بين وجوب الإعانة ووجوب النصب حتى كأنه لم يقف على لفظ المؤلف ولم ينقله.
Bogga 268