وأما عنوانه لهذا البحث بقوله: واعلم فلا وجه له لما تفون عند أهل البحث من أ،ه لا يؤتا بهذا العنون أي لفظ اعلم إلا إذا كان ابحث الذي هو عنون له مهما يجب الاغتناء بشأنه والتنبه لمكانه كام أشار إلى ذلك سعد الدين في التلويح وشارح عقيدة السنوسي وهو الفاضل محمد بن إبراهيم الحنفي وغرهما، وهذا البحث مناد على صاحبه في سوق العصبة بكسار البضاعة وفسدا الصناعة وذلك من وجوه:
الأول: أن ....... مناقشته للمؤلف في الاجماع وكونه حجة هو انه لم يذكره في أدلة الاحكام فلم يكن معتبرا عنده إذ لو كان معتبرا عنده لذكره.
وجوابه المنع -أي منه هذا الشرطية والملازمة او تسليمها ومنع انتفاءء اللازم على اطلاقه، وسندفع المنع أن المؤلف قدس الله روحه فيالجنة أراد بما ذكره في باب الشريعة أدلة الاحكام بالنسبة إلى الكل أي ما يكون في دلالته على الحكم مرجعا للكل من الأمة حتى أهل الاجماع بحيث يكون مستندا لهم إذا رجعوا إليه في اجماعهم، هذا ظاهر مراد المؤلف في أول الباب المذكور كما لا يخفى على منصف، ولسنا سند آخر وهو أن الرماد هنا هي الأدلة من الوحي بلا واسطة والاجماع، وإن كان مرجعه إلى الوحي إذ لا يكون عن غير مستند كما تقرر في محله لكنه دليل بواسطة، لا يقال: هذا.......لا يخلو إما أن يكون المراد عدم الواسطة رأسا أو عدمها في الجملة أو عدم الواسطة البعيدة لا سبيل إلى الأول.
Bogga 262