وأما ما يقال من أنهم إنما سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كيفية صلاتهم عليه في الصلاة المكتوبة لا مطلقا، فمن حيلة التعصب لاباطل؛ لأنه لم يكن في ذلك الحديث ما يشعر بخصوص الصلاة المكتوبة وعلى فرض تسليمه فالعبرة بعموم اللفظ، سلمنا عدم العموم في اللفظ من أين جاء التفريق بين الصلاة في المكتبة وغيها وهل هو إلا من التعصب كصرف معنى الآل إلى غير أهل البيت تبعيدا لهم عن الاختصاص ولات حين مناص، هيهات قد كشف حديث الكسا تلبيس أهل العصبية وبين من عهم الآل بالقضبة الفعلية والإشارة القولية ولو لم يكن المر كذلك لما كان بعض الجبرية إذا راموا اظهار الانصاف بلاصلاة والسلام على الآلب رادوا مع ذكرهم ذكر الصحب من عندهم والأزاوج والذرية فليعتبر المعتبر وليختبر المختبر، فأما الصلاة على الصحابة فلا يجدون فيها حديثا صحيحا ولا حسنا ولا ضعيفا ولا موضوعا، وإنما يأتون بها ابتداعا لمراغمة الشيعة بزعمهم.
وأما الصلاة على الأزواج والذرية فأخرج أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت، فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد)) انتهى، وهو وإن كان فيه ذكر الأزواج والذرية لكنه ثد أرشد إلى أن المقصد الأهم والمطلب الأعلى من الصلاة التابعة للصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم هي الصلاة على أهل بيته عليه وعليهم الصلاة ...... الصلاة على الأزواج رضي الله عنهن لست إلا لتكميل الأجر وتوفيته ويصير الثواب عليها أوفى وأكثر من غيرها، وليس في الحديث دلالة على أنه لا يصلي على الآل إلا في الصلاة على الأزاوج والأصحاب رضي الله عنهم كما هو دأب النواصب.
Bogga 251