والحاصل : أن كثيرا مما يسميه المعترض وأصحابه بالسنة ليس له عند المؤلف وأصحابه إلا اسم البدعة والضلالة وكلما يرويه دعاتهم في تقويته فإنه غير مقبول أصلا ، والعكس في العكس ، ولهذا كان الجرح المطلق غير مقبول عند أهل النظر ، والعلم بالحديث ، والأثر ؛ لأن الجرح عند قوم قد يكون تعديلا عند آخرين كما مرت إشارة إليه في حال معبد الجهني .
وعلى هذا فلا يراد الذي أورده المعترض مشترك الإلزام وحينئذ يقال من طرف المؤلف رحمه الله تعالى هذا الذي أوردته نحن نورده بعينه عليك ونعبده بالنقم إليك فنقول إن كان الرد والقبول بمجرد الهوى حتى إن ما لا يلائم عرضك ولا يوافق هواك تقول راويه تعبان بين بيان .. إلى آخر ذلك التفصيل والبيان ، فإن أجبت بمقتضى تلك القاعدة التي غفلت عنها فهي مشتركة لا اختصاص لكم بها فما كان جوابكم فهو جوابنا بعينه.
وأما ما ذكرت من النقم لدعوى التواتر فلكم في ذلك السهم الوافر فإذا ادعى المؤلف رحمه الله تواتر بعض الأحاديث فلعله ثبت عدة ما خاصية التواتر الذي هو إفادة العلم ولا يضر إنكاركم لذلك ، كما أنكم ادعيتم التواتر في حديث الرؤية ، كما ذكره السيوطي ، ولم يضركم بزعمكم منع المانع لتواتره بل إنكاره بصحته وثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي صدقة في نفس الآمر.
Bogga 206