أما الأول والثاني: فلا سبيل إليهما؛ لأنك قد استدللت هنا ببعض [77] الأحاديث وردت بعضها مما احتج به خصمك فتعين الشق الثالث، فنقول: إن كان الرد والقبول بمجرد الهواء حتى أن مالم يلائم غرضك ولا يوافق هواك، نقول: لا ثقة برواية موضع باطل وإن كان صحيحا.
ثانيا: عند خصمك ما يلائم غرضك، نقول: متواتر مجمع على صحته وإن كان كذبا باطلا عند خصمك فخصمك لا يعجز عن مثل هذه الكلمات، فيقول فيما يلائم غرضه متواتر وفما يخالفه باطل موضوع، وأما أسهلها من كلمات فحينئذ لا تثبت لك حجة على الخصم بشي منها أصلا، وإن كان والرد والقبول ليس بالهوى، بل بالعلم واعتبار شروطه عند أهله فلا بد من الاتفاق أولا على الشروط، ثم اتباعها وجدت وأنت في كل ما أحتججت به في هذا الكتاب ما تزيد على أن نقول متواتر مجمع على صحة أو متلقى بالقبول أونحو ذلك من غير ذكرسند وراد ونقل في مخالفتك أنهم رووه وحكموا بصحته، وإذا أرددت على خصمك بقول: لا ثقة برواية أو هذه الأحاديث يجب كرها أو نحو ذلك ولا تبين وجه عدم الثقة بالرواي فإن الخصم إنما احتج به لثبوت الحديث عنده وثقة الرواي، فالقدح في لارواي من غير بيان وجهه مجرد دعوى، فكيف يسمعها منك خصمك.
وأما ما رده الشيخ ابنن حجر المكي فقد بين وجهه واضحا مفصلا في الصواعق في الشبهة الثالثة عشر من الفصل الخامس فمن شاء فليراجع.
Bogga 171