معناه الذي من شأنه أن يتلعق، وأنه مجاز من قبيل تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه، كما صرح به في شرح جمع الجوامع وغيره، بل قد فسر بعضهم عن تسميته خطابا حقيقة كان ما كان بعد إفرادهم عن إثبات تعلقه وإثيات كونه خطابا حقيقة، فكيف يتجاسر أحد من أتباعهم كالمعترض على أن يصفه بأنه أساس قواعد العقائد، فإن ذلك مستلزم للحكم بتعلقه وكونه خطابا حقيقة، كما لا يخفى، بل يلزم أعظم من ذلك وهو كون الصفة التي هي صفة الله حقيقة أساسا لقواعد العقائد وهو محال، ولا يجوز التجوز فيها بحال.
ومن هنا يلوح لك أن من زعم قدم الكلام اللفظي كالعضد ومن قلده فقد لزمه المحذور الذي فروا منه.
قال شارح ورقات إمام الحرمين ما لفظه: والأحكام جمع حكم، وهو نسبة أمر إلى آخر على سبيل الإيجاب أو السلب، فأخرج العلم بالذات والصفات.
قال: فإن قلت الأحكام بعض الكلام، والكلام صفة.
فالجواب كما قال البيضاوي في المرصاد: بأن الحكم ليس هو الكلام وحده، بل الكلام المتعلق أحد التعلقين، وهذا المجموع -أي مجموع الكلام- وأخذ التعليقين لا يكون صفة حقيقة، انتهى، -أي فلا يلزم أن الحكم عين الصفة- وبه يزداد ما ذكرناه وضوحا.
Bogga 15