والحديث في (قراءة يس على الموتى) رواه ابن حبان في ((صحيحه)) ورواه ابن ماجه، ورواه النسائي ولفظه: ((اقرؤوا يس عند موتاكم)) وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ولفظه: ((يس ثلث القرآن، لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر الله فاقرؤوها على موتاكم)).
وأول جماعة من التابعين وصول القراءة للميت بالمحتضر، واستحب بعض العلماء أن يقرأ عليه سورة الرعد، والتأويل خلاف الظاهر، ثم يقال عليه: إذا انتفع المحتضر بقراءة (يس) وليس من سعيه، فالميت كذلك، والميت كالحي الحاضر يسمع كالحي الخاص، كما صح في الحديث خلافا لمن خالف.
Bogga 271