منها: ما رواه مالك في ((الموطأ))، وسفيان بن عيينة في ((تفسيره))، وأبو عبيد في ((فضائل القرآن)) وابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن جرير، وابن الأنباري، وابن حبان، والدارقطني، والبيهقي في ((سننه))، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ((من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خداج، قال أبو السائب: فقلت: أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام، فغمز أبو هريرة ذراعي، وقال: اقرأ يا فارسي بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي، ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، يقول العبد { الحمد لله رب العالمين } ، يقول الله: حمدني عبدي، ويقول العبد: { الرحمن الرحيم } ، فيقول الله: أثنى علي عبدي، ويقول العبد: { مالك يوم الدين } ، فيقول الله: مجدني عبدي، ويقول العبد: { إياك نعبد وإياك نستعين } ، فيقول: هذه بيني وبين عبدي، أولها لي وآخرها لعبدي، وله ما سأل، فيقول العبد: { اهدنا الصراط المستقيم } إلى آخر السورة، هذا لعبدي، وله ما سأل))(1) .
قال ابن عبد البر: هذا الحديث قد رفع الاشكال في سقوط بسم الله من الفاتحة، وهو نص لا يحتمل التأويل، ولا أعلم حديثا أبين منه في سقوطها. انتهى.
ووجه التمسك به أنه ابتدأ القسمة بالحمد لله دون البسملة، فلو كانت منها لأبتدأ بها.
وأيضا فقد جعل النصف { إياك نعبد } ، فتكون ثلاث آيات لله في الثناء عليه، وثلاث آيات للعبد، وآية بينهما، وفي جعل التسمية منها إبطال هذه القسمة .
وأيضا أنه قال: يقول العبد: { اهدنا الصراط المستقيم } ...ألخ.
ثم قال: هؤلاء لعبدي، هكذا ذكره أبو داود، والنسائي، بإسناد صحيح(1).
وهو جمع، فيقتضي ثلاث آيات، وعلى قول الشافعي يكون اثنين، وهو خلاف التصريح بالنصف؛ فإن قلت: لم لا يراد قسمة المعنى، لا الآي؟.
قلت: هذا باطل فإن الله متفرد بالحمد، والثناء، والاستعانة .
والعبد يتفرد بالخضوع، والتذلل، ولا يجوز أن يراد ذلك، بقوله: قسمت الصلاة.
مثاله: إذا كان ثوب لزيد، وثوب لعمرو، ولا يجوز أن يقول قسمت الثوب بينهما.
فإن قالت: الشافعية في إسناده مثل العلاء بن عبد الرحمن، وتكلم فيه: ابن معين، فقال ليس حديثه بحجة.
وقال ابن عدي: ليس بالقوي.
Bogga 41