Ihkam Qantara
إحكام القنطرة في أحكام البسملة
Noocyada
Fiqiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ihkam Qantara
Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AHإحكام القنطرة في أحكام البسملة
Noocyada
قلت: ليس ذلك مجمعا عليه بل فيه خلاف مشهور، فمن الناس من يقبل الزيادة مطلقا، ومنهم من لا يقبلها، والصحيح التفصيل، وهو أنها تقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظا ثبتا، والذي لم يذكرها مثله أو دونه[في الثقة](1)، كما قبل المحدثون زيادة مالك بن أنس قوله ((من المسلمين))(2) في صدقة الفطر،وتقبل في مواضع أخر لقرائن تخص بها.
ومن حكم بالقبول حكما عاما فقد غلط، بل لكل زيادة حكم يخصها. ففي موضع يجزم(1)بصحتها كزيادة مالك.
وفي موضع يغلب على الظن صحتها ، كزيادة سعد بن طارق في
حديث: ((جعلت الأرض مسجدا...))(2)الحديث، لفظ :((وجعلت تربتها لنا طهورا))(3).
وفي موضع يجزم بخطأ الزيادة كزيادة عبد الله بن زياد، ذكر البسملة في حديث: ((قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ))(4).
Bogga 138