Ihkam Naza
إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر
Baare
إدريس الصمدي
Daabacaha
دار القلم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
Goobta Daabacaadda
دمشق - سوريا
Noocyada
وسنذكر مسألة النظر إلى الفرج، وما روي فيها عن النبي ﷺ إن شاء الله، في باب نظر الرجل إلى المرأة.
(١١) - مسألة: غير المكلفين من الذكور، لا يكلفون بتحريم انكشاف ولا غيره: ولكن من الصبيان مَن يعقل، أو مَن هو مراهق للبلوغ، فينبغي أن يؤدبوا عن الإنكشاف ويؤمروا بالستر، حتى يتدرَّبوا عليه، ويجدوا أنفسهم آخذة به (أوان) (١) التكليف، فقد حُمِلوا على الصلاة لسبع، وضُربوا عليها لعشر، وَفُرّق بينهم في المضاجع (٢)، وصوّموا في يوم عاشوراء (٣)، وهم بحيث يلهيهم
= ومسلم واللفظ لمسلم، عن عائشة ﵂ قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء بيني وبينه واحد، تختلف أيدينا فيه، فيبادرني حتى أقول: دع لي، دع لي، قالت: وهما جنبان".
قال الحافظ في (الفتح: ١/ ٢٩٠): "استدل به الداوودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه، ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى: أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ فقال: سألت عطاء، فقال: سألت عائشة، فذكرت هذا الحديث بمعناه، وهو نص في المسألة".
وهذا يدل على بطلان ما روي عنها: أنها قالت: "ما رأيت عورة رسول الله ﷺ قط". وقد بيّنا درجته قبل.
وإلى جواز النظر من الزوجين إلى جميع بدن صاحبه ولمسه، حتى الفرج، ذهب الإمام مالك وغيره، انظر: الحطاب، فصل النكاح وما يتعلق به: ٣/ ٤٠٦؛ وأحكام القرآن، لابن العربي: ٢/ ١٠١، فإنهما نقلا ما يراه الإِمام مالك، وكذلك أصبغ في ذلك.
والذي يرى كراهة ذلك هو ابن عروة، حيث قال: ويكره النظر إلى الفرج، فإن
عائشة قالت: ما رأيت فرج رسول الله ﷺ "ذكر ذلك ابن عروة الحنبلي في الكواكب: ٥٧٥/ ٢٩ / ١ ". انظر: أدب الزفاف، للشيخ الألباني، ص: ٣٦، الطبعة السابعة.
(١) في الأصل: "وان" والظاهر: "أوان".
(٢) روى الترمذي وأبو داود واللفظ له: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع".
(٣) روى البخاري ومسلم واللفظ له: عن الربيع بنت معوذ، قالت: أرسل رسول الله ﷺ غداة =
1 / 160