138

Ihkam Naza

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

Baare

إدريس الصمدي

Daabacaha

دار القلم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

دمشق - سوريا

Noocyada

إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك"، وفي حديث أبي سعيد: "لا ينطر الرجل إلى عورة الرجل".
فوجب أن يُنْظَر ما العورة في اللسان العربي الذي هو (به خوطبنا) (١)؟ .. فوجدناها: كل ما يستحيى منه: السوءتان وغيرهما (*).
قال أبو منصور النيسابوري صاحب كتاب "صحاح اللغة" (٢): العورة سوءة الإِنسان، وكل ما يُستحيى منه.

(١) في الأصل: "هو خطبنا به"، والظاهر كما أثبت.
(*) لقد جمع ابن رشد في (المقدمات: ١/ ١١٠) بين الآثار الواردة في الفخذ؛ هل هي عورة أم ليست بعورة؟ فقال: "والذي أقول به: أنَّ ما روي عن النبيِّ ﷺ في الفخذ ليس باختلاف تعارض، ومعناه: أنه ليس بعورة يجب سترها فرضًا كالقبل والدبر، وأنه عورة يجب سترها في مكارم الأخلاق ومحاسنها، فلا ينبغي التهاون بذلك في المحافل والجماعات، ولا عند ذي الأقدار والهيئات؛ فعلى هذا تستعمل الآثار كلها، واستعمالها كلها أولى من إطراح بعضها".
وهذا ما يفهم أيضًا من كلام البخاري: "وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط"؛ فإنه يحتمل أن يريد بالإحتياط الوجوب، أو الورع، وهو أظهر، لقوله: "حتى يُخرج من اختلافهم"، وقال ابن القيم: "وطريق الجمع بين هذه الأحاديث: أن العورة عورتان: مخفَّفة ومغلَّظة، فالمغلظة: السوءتان، والمخففة: الفخذان، ولا تنافي بين الأمر بغضِّ البصر عن الفخذين لكونهما عورة، وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة، والله أعلم" (التهذيب مع مختصر سنن أبي داود: ٦/ ١٨).
(٢) (قال أبو محمود: "صحاح اللغة" هو لأبي نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهري، أصله من فاراب، وطوّف الآفاق، واستقر آخر عمره بنيسابور، وتوفي فيها في حدود الأربعمئة أو قبلها بقليل.
وكتابه "الصحاح" من أمهات كتب اللغة العربية ومعاجمها، وقد اعتنى به كثير من الأعلام الذين جاؤوا بعده تهذيبًا وشرحًا واستدراكًا واختصارًا، ومن أشهر مختصراته وأكثرها تداولًا "مختار الصحاح" لشمس الدين الرازي، وقد فرغ من تأليفه سنة (٧٦٠ هـ)، و"تهذيب الصحاح" لمحمود بن أحمد الزنجاني المتوفى (٦٥٦ هـ).
ويمكنك أن تنظر النص الذي نقله المصنف في تهذيب الزنجاني: ١/ ٣١٢).

1 / 149