125

Ihkam Naza

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

Baare

إدريس الصمدي

Daabacaha

دار القلم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

دمشق - سوريا

Noocyada

ليست بعورة؛ فإنها لو كانت عورة؛ ما كشفها، ولو انكشفت منه (كلها) (١) لا دليل لهم فيه.
أما هذه الرواية التي في كتاب البخاري "حسر الإزارَ"، بالنصب، فإني أظنها "حسر الإِزارُ" برفع الإِزار، حتى تكون "حسر" بمعنى الحسر، وذلك هو الثابت في القصة، أعني أن الحسر بغير قصد منه، لكنه يغلبه أذى الفرس.
وإذا كان "الحسر" كما هو في كتاب مسلم، فلمُ يبدها إذًا هو ﵇ بقصدٍ منه، لأنها بدت بغير اختياره، فلم يثبت أنه ﵇ معصوم من انكشاف ذلك منه بغير قصد، تم المقصود.
ولكن لا يصحُّ للخصم أن يثبت العصمة عن الأمور التي تقع بغير قصد، وهي لا تُخلُّ بمنصب النبوة، ولا تنفر، فإنه ﵇ ليس عن الذنوب فقط هو معصوم، بل وعما ليس بذنب، إذا كان مما يخلُّ بمنصبه.
فإن قال المستدلون به: قد عُصم ﷺ من ذلك قبل أن يبعث، فكيف لا يكون معصومًا منه بعد البعثة؟! .. وذكروا حديث بناء قريش الكعبة، ونقله ﵇ معهم الحجارة، (وإشارة) (٢) عمه العباس عليه بأن يحمل إزاره على منكبه دون الحجارة، فلما فعل سقط مغشيًا عليه .. وما رؤي بعد ذلك اليوم عُريانًا.
وقد روي عنه: أنه قد عصم من انكشاف ما لا ينبغي أن ينكشف منه قبل أن يبعث، فكيف لا يكون معصومًا من انكشاف ما لا ينبغي أن ينكشف منه فيما بعد البعثة؟! .. وهذا الحديث يرويه:
٤٨ - جابر بن عبد الله قال: لما بُنيت الكعبة، ذهب النبيُّ ﷺ وعباس

(١) في الأصل: "كلهم"، والظاهر ما أثبته.
(٢) في الأصل: "وأشار"، والصواب ما أثبته.

1 / 136