Ihkam Fi Usul Ahkam

Ibn Hazm d. 456 AH
43

Ihkam Fi Usul Ahkam

الإحكام لابن حزم - دار الحديث

Baare

الشيخ أحمد محمد شاكر

Daabacaha

دار الآفاق الجديدة

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
ما لم يأت به نص وذلك نحو قول القائل إن خدمتني شهرا أعطيتك درهما والتفسير والشرح هما التبيين والنسخ ورود أمر بخلاف أمر كان قبله ينقض به أمر الأول والاستثناء ورود لفظ أو بيان بفعل بإخراج بعض ما اقتضاه لفظ آخر وكان المراد في اللفظ الأول ما بقي بعد المستثنى منه وهذا هو الفرق بين النسخ والاستثناء لأن النسخ كان فيه اللفظ الأول مرادا كله طول مدته وأما المستثنى منه فلم يكن اللفظ الأول مرادا كله قط والجدل والجدال إخبار كل واحد من المختلفين بحجته أو بما يقدر أنه حجته وقد يكون كلاهما مبطلا وقد يكون أحدهما محقا والآخر مبطلا إما في لفظه وإما في مراده أو في كليهما ولا سبيل أن يكونا معا محقين في ألفاظهما ومعانيهما والاجتهاد بلوغ الغاية واستنفاذ الجهد في المواضع التي يرجى وجوده فيها في طلب الحق فمصيب موقف أو محروم والرأي ما تخيلته النفس صوابا دون برهان ولا يجوز الحكم به أصلا والاستحسان هو ما اشتهته النفس ووافقها كان خطأ أو صوابا والصواب إصابة الحق والخطأ العدول عنه بغير قصد إلى ذلك والعناد العدول عنه بالقصد إلى ذلك والاحتياط طلب السلامة والورع تجنب ما لا يظهر فيه ما يوجب اجتنابه خوفا أن يكون ذلك فيه

1 / 45