248

Ihkam Fi Usul Ahkam

الإحكام لابن حزم - دار الحديث

Baare

الشيخ أحمد محمد شاكر

Daabacaha

دار الآفاق الجديدة

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة إذا ركع وإذا رفع فقالوا ليس عليه العمل ورووا أنه ﷺ صلى فقرأ بالطور في المغرب وبالمرسلات وكان ذلك في آخر عمره ﷺ فقالوا ليس عليه العمل ورووا أنه ﷺ كان إذا أم الناس فأتم أم القرآن قال آمين قالوا ليس عليه العمل ورووا أنه ﵇ سجد في ﴿إذا لسمآء نشقت﴾ فقالوا ليس عليه العمل ورووا أنه ﷺ صلى بالناس جالسا وهم جلوس وراءه فقالوا صلاة من صلى كذلك باطل وليس عليه العمل ورووا أن أبا بكر الصديق ﵁ ابتدأ بالصلاة بالناس فأتى النبي ﷺ فدخل فجلس إلى جنب أبي بكر ﵁ فأتم عليه الصلاة بالناس فقالوا ليس عليه العمل ومن صلى هكذا بطلت صلاته ومن البديع أن بعضهم قال صلاته ﵇ في غزوة تبوك خلف عبد الرحمن بن عوف ناسخة لهذا العمل قال علي وهذا كلام لو قيل لقائله أسف ما شئت واجتهد ما قدر بأن يأتي بأكثر مما أتى به لوجهين أحدهما أن صلاته ﵇ خلف عبد الرحمن بن
عوف التي ادعوا أنها ناسخة كانت في تبوك وصلاته ﵇ إلى جنب أبي بكر التي ادعوا أنها منسوخة كانت قبل موته ﵇ بخمس ليال فقط وهي آخر صلاة صلاها رسول الله ﷺ بالناس فكيف ينسخ أمر كان قبل موته ﵇ بأشهر أمرا
كان قبل موته ﵇ بخمس ليال أيفوه بهذا من له مسكة عقل أو يحل لمن هذا مقدار علمه وعقله أن يتكلم في دين الله ﷿ وصدق رسول الله ﷺ إذا يقول إن الله لا ينزع العلم بعد إذ أعطاهموه انتزاعا ولكن ينزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون قال علي والوجه الثاني من سقوط كلام هذا الجاهل أنه حتى لو كانت

2 / 101