Ihkam Fi Tamyiz Fatawa

Shihab al-Din al-Qarafi d. 684 AH
86

Ihkam Fi Tamyiz Fatawa

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

وقد يكون الحكمُ متفقًا عليه والمدرَكُ مختلفًا فيه بأن يكون في الواقعةِ حديثان، كل واحد منهما صحيحُ عند أحدِ القائلَينِ بذلك الحكم، غيرُ صحيح عند الآخر، فيتفقانِ على الحكم بناء على الحديثين، ويختلفانِ في المُدرَك. فظهر أنه لا يَلْزَمُ من الإتفاق على المُدرَك الإتفاق على الحكم ولا بالعكس.

= وفي سنده عند ابن ماجه (عبدُ الله بن لَهِيعة) وقد ضعَّفه بعضهم، وقوَّاه بعضُهم، وعلى هذا جَرَى الحافظ الهيثمي في مواضع من كتابه "مجمع الزوائد" فقال في الجزء ٥٢:٧ "وفيه - أي ابنِ لَهِيعة - ضَعْف، وقد يُحسَّنُ حديثه" وفي ١٩٦:٤ و٣٢٥:٥ "وفيه ضَعْف، وحديثُه حسن" وفي ١: ١٥٥ و٢٣:٥ و١٠: ١٦ "وحديثُه حَسَن"، وفي ١: ١٦ "وفيه ابنُ لَهِيعة، وقد احتَجَّ به غيرُ واحد". وقال الشوكاني في "نيل الأوطار، ٢٠٣:٦ "وطرُقُ هذا الحديث يُقوِّي بعضُها بعضًا. وقال ابن القيِّم: إنَّ حديث ابن عباس وإن كان في إسناده ما فيه فالقرآنُ يَعضُدُه، وعليه عمَلُ الناس. وأراد بقوله، القرآنُ يَعضُده نحوَ قوله تعالى: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾. انتهى. فالحديثُ حسَنٌ لذاته أو لغيره، وكلاهما حُجَّةٌ كما هو معلوم.

1 / 87