Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
Shihab al-Din al-Qarafi d. 684 AHالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
(١) قال شيخ الحنفية الإِمامُ المرغيناني في كتابه "الهداية" في كتاب النكاح ٢: ٣٤٤ بحاشية "فتح القدير": "النكاحُ يَنعقدُ بالإِيجاب والقبول، بلفظين يُعبَّر بهما عن الماضي، لأن الصيغة وإن كانت للِإخبار وَضْعًا فقد جُعلَتْ للإِنشاء شرعًا". قال الكمالُ بن الهمام في "فتح القدير": "والمرادُ بقوله: (جُعِلَتْ للإِنشاء شرعًا) تقريرُ الشرعِ ما كان في اللغة، وذلك لأنَّ العقد قد كان يُنشَأ بها قبلَ الشرع فقرَّره الشرع. وإنما اختِيرَتْ للإِنشاء لأنها أدلُّ على الوجود والتحقق، حيث أفادَتْ دخول المعنى في الوجود قبلَ الإِخبار، فأُفيدَ بها ما يلزَمُ وجودُه قبلَ وجود اللفظ". وأفاد كلامُ ابن الهمام هذا أنه لا خلافَ بين الحنفية وغيرِهم في أن المراد بصِيَغِ العقود إنشاءُ الِإخبار، على خلاف ما يفيده كلام القرافي هنا - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -. (٢) أي حُكمُ الشرع بأنها للإِنشاء. أفاده شيخنا الشيخ ناجي أبو صالح رحمه المولى.
1 / 72