Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
Shihab al-Din al-Qarafi d. 684 AHالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
(١) وأولُ هذا الجواب هو من تمام الجواب عن السؤال الثالث لأن السؤال الرابع مفرَّعٌ عنه، فجعَلَهُ مقدمة الجواب عن هذا السُّؤَالُ. (٢) قريبًا في ص ٦٥. (٣) في الأصول الأربعة (وفيه يُرتِّبُ)، وفي نسخة (ر): (فيُرتِّبُ)، فأثبته (وبه يُرتِّبُ).
1 / 66