Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
Shihab al-Din al-Qarafi d. 684 AHالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
(١) جاء في "القاموس" وشرحه: "تاج العروس": "الحُجَّةُ بالضمّ: الدليلُ والبرهان، سُمِّيتْ حُجَّة لأنها تُحَجُّ أي تُقْصَد، لأنَ القصد لها وإليها. وجَمْعُ الحُجَّةِ: حُجَجٌ وحِجَاج". (٢) عدَّد المؤلفُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - الأدِلَّة في كتابه "الفروق" ١: ١٢٨ عند الفرق (١٦)، فبلغَتْ نحوَ العشرين دليلًا. (٣) عدَّد المؤلِّف الحِجاجَ في كتابه "الفروق" ١: ١٢٩ عند الفرق (١٧)، فبلغَتْ نحوَ العَشْر.
1 / 44