Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
Shihab al-Din al-Qarafi d. 684 AHالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
(١) وهو الخلاف الشاذّ، قال المؤلف في "الفروق" ٤: ٥١: "وقولي: تتقاربُ مَداركُها احترازٌ من الخلاف الشاذِّ المبنيِّ على المُدركِ الضعيف، فإنه - أي الحكم بالمُدْرَكِ الضعيف - لا يَرفَعُ الخلافَ بل يُنقَضُ في نفسه إِذا حُكِمَ بالفتوى المبنيَّة على المُدرَكِ الضعيف". انتهى. وسيُصرِّح المؤلف بنحوه في جواب السؤال السابع عشر. ولفظُ (المُدْرَك) بضم الميم وفتح الرَّاء. قال العلامة الفَيُّومي في "المصباح المنير": "المُدْرَكُ بضم الميم: يكون مصدرًا واسمَ زمان ومكان. ومَداركُ الشرع: مواضعُ طلبِ الأحكام، وهي حيث يُستدَلُّ بالنصوصِ والإجتهادِ من مَدارك الشرع. والفقهاءُ يقولون في الواحد: مَدْرَك بفتح الميم. وليس لتخريجه وجه، وقد نَصَّ الأئمةُ على طَرْد الباب، واستُثنِيَتْ كلماتٌ مسموعةٌ خرجَتْ عن القياس، ولم يَذكروا المُدْرَكَ فيما خرَج عن القياس، فالوجهُ الأخْذُ بالأصول القياسية حتى يَصحَّ سماع. وقد قالوا: الخارجُ عن القياس لا يقاسُ عليه؛ لأنَّه غيرُ مؤصَّل في بابه".
1 / 35