234

Ihkam Fi Tamyiz Fatawa

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الشيخ قاسم في "تصحيحه" أنه لا فرق بين المفتي والقاضي إلَّا أن المفتي مخبر عن الحكم، والقاضي ملزم به، وأن الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل وخرق للإِجماع، وأن الحكم الملفق باطل بالإِجماع، وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقًا ...؛ وقدمنا الكلام عليه هناك فافهم" انتهى.
ويَقصِدُ الشيخ ابن عابدين بقوله: (فافهم)، الردَّ على العلامة الشيخ أحمد الطَّحْطَاوي في حاشيته على "الدر المختار" ٢: ٢١٧، في (باب العِدَّة) أيضًا، إذ ارتضى كلامَ العلامة ابن فَرُّوخ في أمر التلفيق واستحسنه، تبعًا لإستحسان العلامة المفتي أبي السعود له أيضًا، وهو الأظهرُ الأقوى دليلًا.

1 / 235