Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
Shihab al-Din al-Qarafi d. 684 AHالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
(١) وقعت العبارة في الأصول الخمسة هكذا: (وغيرُ لازم في مذهب الشافعي إنه لا يلزم هذا وإنه لا يلزمه شيء ...) فأثبتها كما ترى. (٢) وعند الحنفية إذا كتَبَ شافعي للمفتي الحنفي: ما قولُ الشافعي في كذا؟ قيل: يَكتبُ له جوابَ أبي حنيفة، بناءً على ما قيل: إنه يجبُ على المقلِّد اعتقادُ أن مذهبَه صوابٌ يَحتمِلُ الخطأ، ومذهبَ غيره خطأ يَحتمِلُ الصواب. وهذا مبنيٌّ على أنه لا يجوز تقليدُ المفضول مع وجود الأفضل، والحقُّ جوازُه. وهذا الإعتقادُ إنما هو في حق المجتهد، لا في حق التابع المقلِّد، فإن المقلِّد ينجو بتقليد واحدٍ منهم في الفروع، ولا =
1 / 230