Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
Shihab al-Din al-Qarafi d. 684 AHالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
(١) قال شيخنا وأستاذنا العلاَّمة الفقيه مصطفى أحمد الزرقاء حفظه الله تعالى ورعاه، فيما كتبه إليَّ تعليقًا على هذا الموضع، ما يلي: "أي ألغينا اعتبارَ النقدِ الأول، فلا نحمِلُ عليه العقودَ الجديدةَ إذا أُطلِقَ فيها النقدُ المتعاقَدُ به، بل نحمِلُها على النقدِ الذي أصبح هو الغالبَ الرواجِ في العادةِ والتعامل. وليس مُرادُهُ أننا نُلِغي العقدَ الأولَ الذي وقع في ظلِّ العادةِ القديمةِ منصرِفًا إلى ذلك النقدِ السابق، فإنَّ ذلك يَبقَى منصرِفًا إلى النقدِ السابق الذي كان غالبًا عند ذاك التعاقد".
1 / 219