Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
Shihab al-Din al-Qarafi d. 684 AHالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
(١) هذا المقطع جاء في الأصول كلها عقب قوله الآتي قريبًا في آخر (النوع التاسع عشر): "بغير سبب حادث يقتضي إِبطالَه". وهو هناك بعيد الصلة والمناسبة بما قبله. وقد أورده العلامة ابن فرحون في هذا النوع الثامن عشر، لوَثاقةِ صِلتِهِ به، أو لأنه جاء كذلك في نسخة "الإحكام" التي نَقَلَ منها؟ فلذا أثبته هنا ونبهتُ عليه.
1 / 189