Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
Shihab al-Din al-Qarafi d. 684 AHالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
(١) هكذا جاء في جميع الأصول - حتى النسخة الخامسة نسخة (ر) -. ولم أهتد إلى معناه أو الوجهِ المحرف عنه مع البحث والتنقيب. فلعل فاضلًا يرشدني إليه مشكورًا؟ هذا ما كنتُ كتبتُهُ وعلقتُه في الطبعة الأولى، ثم ثَبَتَ لي أنَّ المؤلِّفَ يعني به: التصرُفَ. واستعمالُ (التحدُث) بمعنى (التصرف): مولد، لم أجده في معاجم اللغة. وكنت في الطبعة الأولى لهذا الكتاب توقفتُ في صحة هذا اللفظ هنا؛ لأنَّ (التحدث) بمعناه المعروف في كتب اللغة وفي مناطقاتنا ومكاتباتنا اليوم لا ينسجم هنا، فإن المقامَ يقتضِي لفظَ (التصرف)، ولم تذكر المعاجم (التحدث) بمعنى (التصرف)، فاقتضى ذلك =
1 / 153