Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
Shihab al-Din al-Qarafi d. 684 AHالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
(١) وقع في الأصول الأربعة: (تحالُف)، أي بالحاء المهملة. وجاء في نسخة (ر): (تَخَالُف المتبايعينِ)، أي بالخاء المعجمة، وهو الصواب فأثبته. (٢) جاء في الأصول الخمسة كلها: (قال). فأثبتُها كما ترى. (٣) عبارة "المدوَّنة" ٢: ٣٧٧ أتمُّ مما هنا وأوضح وهذا نصُّها: "قلتُ: أرأيتَ من أعتَقَ رقيقَه ولا مالَ له غيرُهم، وعليه دَين يغترقُهم، فيقُوم عليه الغرماء: أيكونُ له أن يبيعهم دون السلطان أو يكونُ ذلك للغرماء؟ قال: قال مالك: لا يكون له أن يبيعهم، ولا لهم، دون السلطان. قلتُ: فإن باعهم بغير أمر السلطان، ثم أفاد مالًا، ثم رُفع أمرُهم إلى السلطان؟ قال: يَردُّ بيعَهم وتمضي حُزيَتُهم، وإنما يَنظر السلطانُ في ذلك يومَ يُرفَع إليه، فإن كان أَعتَقَ وهو موسِرٌ ثم أفلس لم يَردَّ عتقَهم، وإن كان أَعتَقَ وهو مفلس ثم أَيسر لم يَردَّ عتقَهم أيضًا. قلتُ: فإن باعهم السلطان في دَينه، ثم اشتراهم سيدُهم الذي كان أعتقهم بعد ذلك، أيَعتقون عليه في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يَعتقون عليه، وهم رقيق".
1 / 126