Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
Shihab al-Din al-Qarafi d. 684 AHالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
(١) وخالف في ذلك ابنُ عبد الحكم تلميذُ مالكِ فقال: لا يُنقَضُ قضاءُ القاضي في هذه المسائل، كما نقله عنه المؤلف القرافي في كتابه "الفروق" ٤: ٤١ في الفرق (٢٢٣) فقال بعدَ ذكرِها: "وخالَفَ ابنُ عبد الحكم وقال: لا تنقَضُ شُفْعَةٌ وما ذُكِرَ معه من الفروع، لضعفِ مُوجِبِ النقضِ عنده، وجمهورُ الأصحابِ على خلافِه". (٢) في الأصول الخمسة: (أنها مَظلمة). (٣) أي طروئه وحُدوثه.
1 / 124