((باب الرخصة في بيع كلب الصيد))
أخبرنا جدي وغيره، أنبأنا الصلاح بن أبي عمر، أنبأنا الفخر بن البخاري ح، وأخبرنا أبو العباس الحريري وغيره (أنبأنا المشايخ) الثلاثة ابن الحرستاني وابن النابلسي وعلي بن أحمد المرداوي قالوا جميعا: أنبأنا أبو الحجاج المزي وغير واحد، أنبانا الفخر بن البخاري، أنبأنا ابن طبرزذ، أنبأنا أبو الحسن بن البنا، أنبأنا أبو الفتح الكروخي وأبو عامر الأزدي وأبو نصر الترياقي قالوا: أنبأنا أبو بكر الغورجي، أنبأنا أبو محمد الجراحي، أنبأنا أبو العباس المحبوبي، أنبأنا أبو عيسى الترمذي، حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة بن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال: نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد.
قال الترمذي: لا يصح من هذا الوجه، .. .. .. ..
Bogga 137