((باب النهي عن بيع الكلب))
أخبرنا الجماعة، أنبأنا ابن الزعبوب، أنبأنا الحجار، أنبأنا ابن الزبيدي، أنبأنا السجزي، أنبأنا الداودي، أنبأنا السرخسي، أنبأنا الفربري، أنبأنا البخاري، حدثنا عبد الله بن يوسف، أنبأنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
Bogga 133