((باب نقص الأجر باقتناء الكلب))
اعلم أن اقتناء الكلب إن كان لمصلحة أذن الشارع فيها من صيد، أو زرع، أو ماشية لم ينقص بذلك من الأجر شيء.
وإن كان لغير مصلحة أذن الشرع فيها نقص بذلك من الأجر.
أخبرنا الجماعة، أنبأنا ابن الزعبوب، أنبأنا الحجار، أنبأنا ابن الزبيدي، أنبأنا السجزي، أنبأنا الداودي، أنبأنا السرخسي، أنبأنا الفربري، أنبأنا البخاري، حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية)).
قاله إلى البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف، أنبأنا مالك، عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد حدثه أنه سمع سفيان بن أبي زهير -رجل من أزد شنوءة- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط)).
Bogga 118