أو غير ذلك من المصالح الراجحة.
وقال بعض العلماء: يجوز للصيد المباح والغنم فقط.
وقال آخرون: يجوز للثلاثة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها فقط: الزرع، والماشية، والصيد.
قالوا: لأن اتخاذ الكلاب رخصة، والرخصة إذا وردت في شيء لم تتعداه، وإنما وردت في الثلاثة فقط، فلا يجوز الاتخاذ لغيرها.
وقال الآخرون: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في كلب الصيد في أحاديث متعددة، وأخبر أن متخذه للصيد لا ينقص من أجره، وأذن في حديث آخر في كلب الماشية، وفي حديث في كلب الغنم، وفي حديث في كلب الزرع، فعلم أن العلة المقتضية لجواز الاتخاذ المصلحة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت المصلحة جاز الاتخاذ، حتى إن بعض المصالح أهم وأعظم من مصلحة الزرع، وبعض المصالح مساوية للتي نص الشارع عليها .
Bogga 106