Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ightirab
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)الاغتراب في أحكام الكلاب
لو اتخذ كلبا فدخل بيت غيره فنجس زيتا أو سمنا أو غير ذلك، فإن لم يكن له ذلك عادة فلا ضمان، وإن كان له عادة وتقدم إليه بربطه أو إزالته ولم يفعل ضمن.
لو سرق كلبا فإنه لا يقطع به، فلو كان عليه قلادة ونحوها فهل يقطع بذلك؟
إن كان القصد الكلب فلا قطع، وإن كان القصد القلادة، فيه تردد.
Bogga 309