217

Ightirab

الاغتراب في أحكام الكلاب

Noocyada

المسألة الرابعة والخمسون

هل يعتبر تكرار ذلك منه؟

فقيل: لا يعتبر.

وقيل: يعتبر مرتين، فيباح صيده في الثالثة.

وقيل: ثلاثا، فيباح في الرابعة.

Bogga 298