100

Ightirab

الاغتراب في أحكام الكلاب

Noocyada

قاله إلى ابن أبي شيبة: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن زهير، عن جابر، عن عامر قال: إذا أرسلت كلبك أو سهمك فنسيت أن تسمي -أي حين ترسله- ثم سميت قبل أن يأخذه فلا تأكل حتى تسمي حين ترسله.

قاله إلى ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن أنه قال في الرجل رمى ونسي أن يذكر اسم الله قال: كان لا يرى به بأسا.

Bogga 179