Kitaabka al-Igrab

Al-Nasa'i d. 303 AH
179

Kitaabka al-Igrab

كتاب الاغراب

Baare

أبو عبد الرحمن محمد الثاني بن عمر بن موسى

Daabacaha

دار المآثر

Lambarka Daabacaadda

الأولى ١٤٢١ هـ

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

المدينة النبوية

Noocyada

Hadith
سُفْيَانُ = أَبُو فَرْوَةَ ٢٠٦ - أَخْبَرَنَا هِلالُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: «حلالٌ بينٌ، وحرامٌ بينٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ شبهاتٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ، [كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الإِثْمِ] أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ لَهُ، وَالْمَعَاصِي ⦗٢٧٩⦘ حِمَى اللَّهِ تَعَالَى، وَمَنْ يَرْتَعُ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ».

1 / 278