326

Igaathidda Waxgaradka

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

Noocyada

Fiqiga

وبحكم (¬1) هذا التغليب ورد الإطلاق في الرواية: (من طلبها لم يعدل) فإنه كلام بني على ما تظاهر[123/305] من أحوال الناس ، وحمله في التأويل على الإطلاق باطل لا يصح في الشرع، وقد (¬2) طلبها يوسف الصديق (¬3) - عليه السلام- وقد علم أن حب ذلك هوالسم القاتل ، والسيف القاصل (¬4) ، لمن كان في هذا المقام.

¬__________

(¬1) في ( أ ، و،ز):" ويحكم" وهو خطأ.

(¬2) من (أ)، وفي بقية النسخ :" فقد:" وهما سواء.

(¬3) اشارة : إلى قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام : ( قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم)، [ سورة يوسف ، آية رقم 55] واختلف الفقهاء في حكم طلب الإمارة على خمسة أقوال:

1- ... حرام: واستدلوا على ذلك بما صح عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يا عبدالرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها) [رواه مسلم: النووي (شرح صحيح مسلم) ج12 ص411 ك33 ب56 رقم 4692]. وبحديث أبي ذر (انظر تخريجه ص 283).

2- ... مكروه وهو قول ابن عمر ومكحول وابي قلابة، واستدلوا بأدلة القائلين بالحرمة.

3- ... واجب: قال ابن دقيق العيد: "من كان متعينا للولاية وجب قبولها إن عرضت عليه، وطلبها إن لم تعرض عليه أنه فرض كفاية لا يتأدى إلا به فتعين عليه القيام به.." [(إحكام الأحكام) ج4 ص141].

4- ... مندوب: واستدلوا بطلب يوسف عليه السلام لها.

5- ... مباح: لأنه وسيلة للحصول على الرزق ويعين على دفع الضرر. وينال به المنزلة الرفيعة.

وللمزيد حول هذا الموضوع انظر: [الماوردي (الأحكام السلطانية) ص74-75 . وابن دقيق العيد (إحكام الأحكام) ج4 ص139-141 ، وقحطان الدوري (الشورى) ص238-249].

(¬4) في (و،ز):" الفاصل " وله وجه.

Bogga 326