301

Igaathidda Waxgaradka

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

Noocyada

Fiqiga

قد ثبت أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرائض الله تعالى ، على من ثبت عليه التكليف بهما في موضع وجوبهما (¬1) ولا يخفى أن إنكار المنكر لا يكون إلا بمعرفة تميز (¬2) المنكر من غيره ، والناس في ذلك على طبقتين: أهل علم ، وأهل جهل.

فالعالم (¬3) بما يلزمه من ذلك واجب عليه القيام بمقتضى العلم الذي تعبده الله به ، ومن عرف شيئا من المنكر بأنه (¬4) منكر في الدين [107/289] فعليه مع القدرة : تغييره وإزالته ، إن لم تصح (¬5) الكفاية عنه بغيره، فالقائم به (¬6) والعارف بمسألة (¬7) واحدة من ذلك يجب عليه القيام بمقتضاها ، كما يجب القيام بها على العالم المطلق (¬8) ، لأن العلم بها لا يتفاوت ، وإنما يتفاوتون فيما يعلمه العالم دون الجاهل (¬9) .

¬__________

(¬1) قال النووي:" وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة".

النووي ( شرح صحيح مسلم) ، ج 2 ص212 ، وانظر كذلك : [الكندي ( بيان الشرع) ، ج 29 ص24 والكركي( جامع المقاصد) ، ج 3 ص484-485. وعبد القادر عودة ( التشريع الجنائي ) ، ج 1 ص593. وأبو سريع.( فقه السجون والمعتقلات) ، ص85-86).

(¬2) من ( ب ، ج) ، وفي ( أ ، ه):" يتيميز" وله وجه، وفي : (د ، و ،ز):" تمييز" وله وجه.

(¬3) في (ب):" فالعلم" وهو خطأ ،وفي (ز):" فالعالم ما يلزمه من ذلك" وله وجه ،وما في المتن من بقية النسخ.

(¬4) في (ز):" فإنه " وهو خطأ.

(¬5) من (ب، و،ز): وفي بقية النسخ:" يصح " وله وجه، إلا أن ما في المتن أفصح.

(¬6) في (و) :" فالقيام به" وهو خطأ.

(¬7) في (أ ،ج):" بمسئلة " وله وجه.

(¬8) لعله يقصد " بالعالم المطلق " هو:"المجتهد المطلق" وهو العالم بجميع الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس،

Bogga 301