226

Igaathidda Waxgaradka

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

Noocyada

Fiqiga

وفي قول لأبي عبدالله -فيما يوجد- أن عليه يمينا واحدا لاغير (¬1) وليس هو بالشهير ، وكذلك على أهل القرية ، أو المحلة (¬2) كل واحد يمين بلا تضعيف ، وفي ظاهر بعض الأثر أن أهل القرية يحلفون جميعا ، ما كانوا ، ومقتضاه : ولو زادوا على خمسين فاليمين عليهم أجمعين (¬3) ، وليس هذا بالشهير ، ولا نعلم أنه المعمول به ، ولا نقوى على الأخذ به ، وإن كان في ظاهره غير بعيد من صواب الرأي ، فإنه كما [64/246] قيل في القتيل بين القريتين إذا استوتا (¬4) وقد اختلف هل يحلف من كل قرية خمسة وعشرون أم خمسون؟فيكون الجميع مائة (¬5)

القول (¬6) الثاني ، فإن كان بين ثلاث قرى أو أربع أو خمس فهكذا يتضاعف زائدا خمسين (¬7) .

... ولعل القول بالتوزيع هو الأكثر ، فإن كان بين الحلل فكما بين القرى بلا فرق.

¬__________

(¬1) انظر : ابن جعفر ( الجامع-خ) ، ج 3 ص 33 ، وأبو عبدالله هو محمد بن محبوب.

(¬2) في ( ب ، ج ، د ، ه ، و) :" والمحلة " والأنسب مافي المتن.

(¬3) قال ابن جعفر:" وقال من قال : على أهل البلد كلهم" [( الجامع - خ) ، ج 3 ص 35].

(¬4) من ( و) ، وفي بقية النسخ :" اسنويا " وله وجه.

(¬5) انظر : السيابي ( جلاء العمى) ، ص293.

(¬6) في (أ) : كلمة :" القول " مكررة مرتان

(¬7) في ( ب ، د ، ه، و، ز) :" خمسين خمسين " وله وجه.

... قال العلامة ابن جعفر:" وإن كان- القتيل - بين قريتين ليس هو إلى أحدهما أقرب فديته على القريتين جميعا من بعد أن يحلف من كل قرية منهم خمسون رجلا يختارهم أولياء المقتول".

[ (الجامع -خ) ، ج 3 ص33 . وانظر أيضا : البسيوي ( الجامع) ج 4 ص162. والشوكاني( السيل الجرار) ، ج 4 ص462].

Bogga 226