139

Igaathidda Waxgaradka

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

Noocyada

Fiqiga

نعم لا بد من جميع ذلك، في جميع الأوامر والنواهي، فإن ما يخرج (¬1) عن دايرة العدل فهو من الظلم، ومن قال بما لا علم له به فلربما يفسد أكثر مما يصلح، ولكن نذكر مواضع الرفق والغلظة فإنهما ضدان، وكل منهما لازم في موضعه، فقد نهى عن الإغلاظ في ضمن قوله تعالى: (ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك) (¬2) .

وأمر به في قوله تعالى:( يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم) (¬3) .

ولكل منها موضع [40/222] يليق به، وحد يلزم فيه، والأصل في ذلك أن الإباحة مطلقة إلى حد الكفاية، بلا مزيد، وكل ما اندفع به المنكر فقد حصلت به الكفاية، وذلك موكول إلى نظر المحتسب فلا إفراط ولا تفريط.

وإن مراتب الناس قد تختلف، فمن وقع في شيء بجهل فالنصيحة كافية في حقه، كالمصلى يعبث في صلاته (¬4) ، أو يقع فيما تفسد به عليه ، فمثل (¬5) هذا محتاج إلى التعليم، إلا أن يعرف بقلة المبالاة والتهاون بفرائض الله فليغلظ عليه بالقول والزجر، والتهديد: بالحبس (¬6) ، والضرب، إن لم ينته بالموعظة الحسنة، فإن عاند واستكبر جاز ضربه في حال الصلاة حتى يأتي بها كما يلزمه، ولا يترك يظهر النفاق بين المسلمين، فقد ظهر بذلك أنهم على ثلاث مراتب (¬7) :

¬__________

(¬1) في (ب، و، ز):"فإنما خرج" وله وجه.

(¬2) سورة آل عمران، آية رقم: 159.

(¬3) سورة التوبة، آية رقم: 73. وسورة التحريم، آية رقم 9.

(¬4) في (ب، ج، ه):"صلواته" وهما سواء.

(¬5) في (أ، ه):"فمثلا" وله وجه.

(¬6) في (أ، د):"والحبس" والصواب ما في النسخ الأخرى لأن التهديد يكون بالحبس أوالضرب.

(¬7) انظر: [الجيطالي (قناطر الخيرات)، ج2 ص 157-158].

- قال العلامة ابن تيمية:"فعلى المحتسب أن يأمر العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها، ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبس، وأما القتل فإلى غيره". [انظر : (الحسبة في الاسلام) ، ص 8].

Bogga 139